فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 2270

الصلاة وهو الظهر وفيما قبله وفي كل رباعية وتقديم العام هو الوجه وهي بضم الميم وإسكانها وفتحها حكى ذلك الفراء والواحدي من الاجتماع وهي فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها وهي فرض عين إلا عند ابن كج من أصحاب الشافعي فإنه يقول فرض كفاية وهو غلط كما في شرح الوجيز

وقال الكاكي أضيف إليها اليوم والصلاة ثم كثر استعماله حتى حذف منها المضاف لا تصح الجمعة إلا بستة شروط هذه الشروط للأداء وإنما قدمها على شروط الوجوب لأن الوجوب عند وجود الأسباب المصر أو فناؤه حتى لا تجوز في المفاوز ولا في القرى والحكم غير مقصور على المصلى بل تجوز في أفنية المصر وعند الشافعي تجوز في قرية يستوطن فيها أربعون حرا ذكرا بالغا والحجة عليه قول علي رضي الله تعالى عنه لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع كما في أكثر الكتب لكن هذا مشكل جدا لأن الشرط الذي هو فرض لا يثبت إلا بقطعي كما في شرح التنوير

والسلطان أي الوالي الذي لا والي فوقه أو نائبه وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء وإنما كان شرطا للصحة لأنها لا تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقديم والتقدم وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميما لأمره واختلف في الخطيب المقرر من جهة السلطان أو نائبه هل يملك الاستنابة في الخطبة فقال صاحب الدرر ليس له الاستنابة أصلا ولا للصلاة ابتداء إلا أن يفوض إليه ذلك والناس عنه غافلون ورد عليه المولى الفاضل ابن الكمال في رسالة خاصة له في هذه المسألة برهن فيها على الجواز من غير شرط وأطنب فيها وأبدع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت