فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 2270

فيهما أي ولا يصح تزوج مجوسية أو وثنية بالإجماع لأن من يعتقد أن النار أو الوثن إله يكون مشركا وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والنص عام يدخل تحته جميع المشركات حتى المعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية وكل مذهب يكفر به معتقده لأن اسم المشرك يتناولهم جميعا وكذا لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال لأنه كافر عندنا لكن الحق عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة كونها من الدين مثل القائل بقدم العالم ونفي العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون وكذا القول بالإيجاب ونفي الاختيار كما في الفتح وكذا لا تجوز بين بني آدم وإنسان الماء والجن كما في السراجية وعن البصري ويجوز تزوج الجنية بشهادة الرجلين كما في القنية

ولا يصح تزوج خامسة في عدة رابعة أبانها وفيه خلاف الشافعي وكذا لا يصح تزوج ثالثة في عدة ثانية للعبد

ولا يصح تزوج أمة على حرة سواء كان حرا أو عبدا لقوله عليه السلام لا تنكح الأمة على الحرة وهو بإطلاقه حجة على مالك فإنه يجوزه برضاء الحرة وعلى الشافعي فإنه يجوزه إذا كان الزوج عبدا

وفي البحر ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها ويجوز نكاح الحرة على الأمة ومعها أو في عدتها يعني أن من أبان زوجته الحرة لا يحل له أن يتزوج في عدتها أمة عند الإمام لأن النكاح باق في العدة من وجه فالاحتياط المنع كما لم يجز نكاح أختها في عدتها خلافا لهما فيما إذا كانت عدة البائن لأن التزوج في عدتها ليس تزوجا عليها وقيد بالبائن لأن الرجعي يمنع اتفاقا

ولا يصح نكاح حامل من سبي وعن الإمام أنه يصح النكاح ولا توطأ حتى تضع حملها أو حامل ثبت نسب حملها بأن كانت مسبية أو مهاجرة ذات حمل من حربي أو مستولدة فعلى هذا لو اكتفى عليها لكان مستغن عن مقدمها ومؤخرها كما في الباقاني وغيره لكن في صحة المسألة الأولى رواية عن الإمام كما بيناه وقد صرحها احترازا عنها تدبر

ولو ثبت من سيدها يعني إن ادعى السيد حملها منه ثم زوجها من غيره وهي حامل فالنكاح باطل

ولا يصح نكاح المتعة والمؤقت الفرق بينهما أن يذكر في المؤقت لفظ في النكاح أو التزويج مع التوقيت

وفي الفتح أن معنى المتعة عقد على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت