فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 2270

أي حكمه أيضا أي كما يهدم حكم الثلاث عند الشيخين خلافا لمحمد وبه قال زفر والأئمة الثلاثة فإن عندهم لا يهدم ما دون الثلاث ومرادهم إن دخل بها ولو لم يدخل بها لا يهدم اتفاقا فعلى هذا لو قيد بالدخول لكان أولى تدبر

وتظهر ثمرة الخلاف فيما فرعه بقوله فمن طلقت دونها أي دون ثلاث عادت إليه أي إلى الزوج الأول بعد زوج آخر عادت إلى الأول بثلاث طلقات مستقلات إن كانت حرة وثنتين إن كانت أمة عندهما وعنده وزفر والثلاث بما بقي أي عادت بالثنتين إن طلقت أو لا واحدة في الحرة وبالواحدة في الأمة وبالواحدة إن طلقت أو لاثنتين في الحرة ولا يتحقق في الأمة إلا هدم طلقة واحدة

وفي الفتح تفصيل وترجيح قول محمد لأنه قال فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة تتبع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت