فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 2270

للتفريع بشرط التحليل كره أي يكره التزوج بشرط التحليل بالقول بأن قال تزوجتك على أن أحللك له أو قالت المرأة ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له أما لو نويا ذلك بقلبهما ولم يشترطا بقولهما فلا عبرة به وقيل الرجل مأجور بذلك وتأويل اللعن إذا شرط الأجر وتحل المرأة للأول لوجود الدخول بنكاح صحيح إذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن أبي يوسف وهو قول مالك وأحمد والشافعي في القديم أن النكاح فاسد ولا تحل للأول لأن شرط التحليل في معنى التوقيت في النكاح والنكاح الموقت فاسد وكذا هذا وعن محمد أنه أي النكاح بشرط التحليل صحيح ولا تحل للأول إذ فيه استعجال في تحليل الحل مع ما أخره الشرع فيجازى بالحرمان كما في قتل المورث ولو خافت المرأة أن لا يطلقها المحلل فقالت زوجتك نفسي على أن أمري بيدي وقبل الزوج جاز النكاح وصار الأمر بيدها أو يقول المحلل إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام مثلا فأنت طالق فإنها تطلق بمضي المدة ومن لطائف الحيل فيه أن تزوج المطلقة من عبد صغير تتحرك آلته ثم تملكه بسبب من الأسباب بعد وطئها فيفسخ النكاح بينهما كما في التبيين وغيره لكن يشكل بما يروى عن الإمام من اشتراط كون الزوج حرا والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت