فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 2270

بملك يمين بأن كانت تحته أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها أو كانت تحته حرة فطلقها ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم استرقها لا تحل له حتى تتزوج آخر ويطأها لإطلاق النص كما في الشمني ويحلها وطء المراهق أي متقارب للحلم ومثله يجامع وقيل الذي تتحرك آلته ويشتهي الجماع وقدر شمس الأئمة بعشر سنين وفيه إشارة إلى أن المرأة لا بد أن توطأ مثلها فإن كانت لا توطأ مثلها لا تحل للأولى بهذا الوطء كما في البزازية لا وطء السيد لأنه ليس بزوج والشرط في الحل للزوج الأول الإيلاج أي إدخال الثاني حشفته دون الإنزال لأنه كمال الجماع خلافا للحسن البصري

وفي المطلب وغيره الشيخ الذي لا يقدر على الجماع لو أولج ذكره بمساعدة يده لا يحلها إلا إذا انتعش وعمل

وفي القهستاني خلاف

وفي التبيين والخصي الذي يجامع مثله يحلها للأول ولو كان مجبوبا لم يحل فإن حبلت وولدت حلت للأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد ويشترط كونه في المحل بيقين حتى لو جامعها وهي مفضاة لا يحل ما لم تحبل

وفي النهاية لو ادعت دخول المحلل صدقت وإن أنكر هو وهذا على العكس فإن تزوجها الزوج الثاني والظاهر بالواو لأنه لا معنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت