فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 2270

فلا إشكال ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب

وفي المبسوط هذا قول غير معتبر ولو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه

وفي المنية أن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور فمن عمل به اسود وجهه ويبعد ومن أفتى به يعذر

وفي الخلاصة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها لصريح إطلاق النص وما في المشكلات من أن غير المدخولة تحل بمجرد النكاح وأما قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ففي حق المدخول ليس بشيء لأنه لم يوجد في التفاسير والخلافيات

وفي الفتح وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لكن يمكن توجيه ما في المشكلات بأن معناه أنه طلقها ثلاثا متفرقة فلا تقع إلا الأولى لا الثلاث بكلمة واحدة تدبر

وفي الكفاية طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول بها فتزوجت بآخر ودخل بها تحل للكل

ولا يحل المطلقة له أي للزوج الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت