فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 2270

الثنتين في الأمة في العدة وبعدها لأن حل المحلية باق لأن زوال الحل معلق بالطلقة الثالثة فينعدم الزوال قبله ومنع الغير لاشتباه النسب ولا اشتباه في طلاقه كما في الهداية وغيرها

وقال في الفتح هذا تركيب غير صحيح والصحيح أن يقال لأن حل المحل باق أو لأن المحلية باقية وهذا لأن المحلية هي كون الشيء محلا ولا معنى لنسبة الحل إليها إذ لا معنى لحل كونها محلا انتهى

لكن لما لا تصح أن تكون الإضافة بيانية تأمل

ولا تحل الحرة بعد الطلقات الثلاث لمطلقها لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية ولا الأمة بعد الثنتين لما تقرر أن الرق منصف والطلقة لا تتجزأ إلا بعد وطء زوج آخر سواء كان حرا أو عبدا زوج بإذن المولى عاقلا أو مجنونا إذا كان يجامع مثله مسلما أو ذميا في الذمية حتى يحلها لزوجها المسلم بنكاح صحيح فيخرج الفاسد ونكاح غير الكفؤ إذا كان لها ولي على ما عليه الفتوى والنكاح الموقوف ومضي عدته أي عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالطلاق في الزوج الثاني لكن الظاهر أن الضمير راجع إلى الزوج على سبيل المجاز لكونه سببا لها قال العيني والأول أقرب والثاني أظهر وشرط وطء الزوج الثاني بالكتاب وهو قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والمراد منه الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة فإن العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج في النظم لكن فيه مناقشة ووجه آخر في شروح الهداية فليطلب أو بالأحاديث المشهورة لأنها تجوز بها الزيادة على النص إن كان المراد العقد وإن كان الوطء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت