فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 2270

فتحتاج إلى زوج آخر وعليها العدة بالأقراء لأنها حامل من ذوات الحيض حين وقع الطلاق

والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين التشوف خاص بالوجه والتزين عام من شفت الشيء جلوته ودينار مشوف أي مجلو وهو أن تجلي وجهها وتصقله هذا إذا كانت الرجعة مرجوة فإن كانت لا ترجوها لشدة بغضه لها فإنها لا تفعل كما في الكافي وغيره لكن في المبسوط والتزين مندوب مطلقا وندب أن لا يدخل عليها حتى يعلمها بالتنحنح وما يشبهه إن لم يقصد رجعتها كي لا يقع بصره على موضع يصير به مراجعا فيحتاج إلى طلاقها فتطول عليها العدة فيلزم الضرر بذلك وفيه إشارة إلى أن دخوله عليها ليس بحرام

وليس له أي للزوج أن يسافر بها حتى يراجعها أي ما لم يشهد على رجعتها لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن فالمراد من المسافرة بها إخراجها من بيتها لا السفر الشرعي لأن إطلاق هذه الآية يشمل ما دون السفر فعلى هذا لو قال ليس له أن يخرجها من بيتها لكان أولى

هذا إذا كان يصرح بعدم رجعتها أما إذا لم يصرح كانت رجعة دلالة إذا كان السفر الشرعي وإلا لا تكون رجعة دلالة

وقال زفر له أن يسافر بها بدون ذلك وإذا سافر بها فقد راجعها

والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء لأن الوطء يصير رجعة لا عقر عليه عندنا خلافا للشافعي ومالك كما حققناه ثم شرع في بيان ما على المطلقة فقال وله أن يتزوج مبانته بما دون الثلاث في الحرة وبما دون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت