فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 2270

أربعة أشهر بانت بتطليقة وهو قول الإمام أولا ثم رجع عنه والتصريح في محل الخلاف دأب المؤلفين ومن لم يعرف فقال ما قال تأمل

وحكمه أي الإيلاء وقوع طلقة بائنة إن بر أي حفظ اليمين بأن لم يطأها في المدة ولم يبين ركنه نصا وهو والله لا أقربك ونحوه وشرطه المحل والأهل هو أن تكون المرأة منكوحة وقت تنجيز الإيلاء والحالف أهلا للطلاق عند الإمام وأهلا للكفارة عندهما فصح إيلاء الذمي عنده لا عندهما أما لو آلى بما هو قربة كالحج لا يصح اتفاقا وبما لا يلزم قربة كالعتق فإنه يصح اتفاقا

ولزوم الكفارة أي كفارة اليمين إذا قال والله لا أقربك أربعة أشهر أو لزوم الجزاء إذا قال إن قربتك فعلي كذا إن حنث لأن كفارة اليمين أو الجزاء موجب الحنث خلافا للشافعي فلو قال لزوجته والله لا أقربك من غير تعيين مدة أو والله لا أقربك أربعة أشهر بتعيين المدة كان موليا لوجود الحلف على ترك القربان أربعة أشهر ضمنا في الأولى وصريحا في الثانية

وفي التبيين الشائع في صريح الإيلاء المجامعة وأما الكنايات فعلى قسمين قسم يجري مجرى الصريح ولا حاجة إلى النية كالقربان فإن كثرة استعماله في الوطء تبلغ حدا يكاد أن يلحقه بالصريح وقسم لا يجري مجراه كالدنو والمس والإتيان ونحوها لا يكون موليا إلا بالنية

وفي البحر حلف لا يقربها وهي حائض لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت