فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 2270

يكن موليا لأن الزوج ممنوع عن الوطء بالحيض فلا يصير المنع مضافا إلى اليمين وبه علم أن الصريح وإن كان لا يحتاج إلى النية لا يقع به لوجود صارف وكذا يكون موليا لو قال إن قربتك فعلي حج أو صوم أو صدقة وعين قدرا يلزمه أو قال فأنت طالق أو عبده حر

وفي عتق العبد المعين خلاف لأبي يوسف هو يقول يمكنه البيع ثم القربان وهما يقولان البيع موهوم فلا يمنع المانعية فيه كما في الهداية وعلى هذا يشكل ما ذكره من أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه كما في الإصلاح ثم بين حكم الإيلاء بالفاء التفسيرية بقوله فإن قربها بالكسر من القربان وهو الدنو ثم استعير للمجامعة كما في القهستاني في المدة المذكورة حنث في يمينه إن نقضها ولزمه ما لزم نفسه ولا فرق بين الفاعل وغيره في الحنث وسقط الإيلاء بالإجماع يعني لو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق لأن اليمين ترفع بالحنث وإلا أي وإن لم يقربها في المدة بانت بمضيها أي المدة ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم عندنا خلافا للأئمة الثلاثة وسقط اليمين إن حلف على أربعة أشهر في الحرة لأنها كانت مؤقتة بها فزالت بانقضائها وبقيت اليمين إن أطلق وفرع عليه بقوله فلو نكحها ثانيا عاد الإيلاء لأن اليمين باقية فإن مضت بعد نكاح ثان مدة أخرى أي أربعة أشهر في الحرة وشهران في الأمة بلا وطء متعلق بمضت بانت بأخرى فيعتبر ابتداء هذا الإيلاء من حين التزويج سواء كان النكاح قبل مضي العدة أو بعده وهو الأصح والأولى كما في أكثر المعتبرات

وفي النهاية أن ابتداء الثانية من وقت الطلاق إن كان قبله وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال إن الطلاق يتكرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت