فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 2270

قبل التزوج وهو ضعيف بل لا يتكرر قبله لأنه لا حق في الجماع بخلاف ما لو أبانها بتنجيز الطلاق ثم مضت مدته وهي في العدة حيث يقع أخرى بالإيلاء لأنه بمنزلة التعليق بمضي الزمان والمعلق لا يبطل بتنجيز ما دون الثلاث كما في البحر فإن نكحها أي نكحها المولي نكاحا ثالثا ومضت مدته بلا فيء أي بلا قربان فكذلك أي تبين أخرى لأن اليمين باقية ما لم يحنث فيها فتحتاج إذا آلى زوج آخر لثبوت الحرمة الغليظة بالثلاثة وفيه إشارة إلى أن الإيلاء لا ينعقد البينونة بلا نكاح فلو كانت المبانة ممتدة الطهر ومضى أربعة أشهر لم تبن بشيء وهو الأصح كما في القهستاني فإن زوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء لأنه مقيد بطلاق هذا الملك وقد انتهى بالثلاث سواء وقعت متفرقة بسبب الإيلاء المؤبد أو تنجيزها بعد الإيلاء قبل مضي مدته ثم عادت إليه بعد زوج آخر لبطلان الإيلاء فلا يعود بالتزوج كما في المنح

واليمين باقية لعدم الحنث فإن وطئ أي إن وطئها بعدما عادت إليه بعد التحليل لزم الكفارة أو الجزاء لبقاء اليمين ووجود الحنث

ولا تبين بمضي المدة وإن وصلية لم يطأ لأنه لا إيلاء كما مر وكذا لا إيلاء لو آلى من أجنبية لأن النص مقيد بالنساء لكن لو تزوجها وقربها حنث وتجب الكفارة أو من مبانة لعدم حل الوطء أما المطلقة الرجعية فكالزوجة أي لو آلى من مطلقة رجعية فهو مول لأن الزوجية باقية بينهما ويسقط الإيلاء لو انقضت عدتها قبل مضي مدته

ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت