فهرس الكتاب

الصفحة 2229 من 2270

عنهما فإن الأخت لا تصير عصبة مع البنات عنده

وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمه لأنه لا أب له والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألحق ولد الملاعنة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فيرثه قرابة أمه ويرثهم فلو ترك أما وبنتا والملاعن فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأنه لم يكن له أب

وكذا لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ فرضه والباقي بينهما فرضا وردا ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي رد عليهما ولا شيء لابن الملاعن لأنه لا أخ له من جهة الأب

ولو مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا يرثونه قوم جده وهم الأعمام وأولادهم وبهذا تعرف بقية مسائله وهكذا ولد الزنا إلا أنهما يفترقان في مسألة واحدة وهو أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث التوأم ميراث أخ لأب وأم كما في الاختيار والأب مع البنت صاحب فرض وعصبة كما مر ذكره

وآخر العصبات مولى العتاقة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب ولأنه أحياه معنى بالإعتاق فأشبه الولادة ثم عصبته أي عصبة مولى العتاقة على الترتيب المذكور بأن يكون جزء المولى أولى وإن سفل ثم أصوله ثم جزء أبيه ثم جزء جده يقدمون بقوة القرابة عند الاستواء وبعلو الدرجة عند التفاوت فمن ترك أب الأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت