فهرس الكتاب

الصفحة 2228 من 2270

فالمال كله للعم دون العمة وبنت العم لا تصير عصبة بابن العم فالمال كله لابن العم دون بنت العم وبنت الأخ لا تصير عصبة بأخيها فالمال كله لابن الأخ لأن النص الوارد في صيرورة الإناث بالذكور عصبة إنما هو في موضعين البنات بالبنين والأخوات بالإخوة والإناث في كل منهما ذوات فروض فمن لا فرض له من الإناث لا يتناوله النص

والعصبة مع غيره الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن والأولى أن يقول أو بدل الواو تدبر لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة وإنما سمين عصبة مع غيره ومع إخوتهن عصبة بغيره لأن ذلك الغير وهو البنات شرط بصيرورتهن ولم يجعلهن عصبة بهن لأن أنفسهن ليست بعصبة فكيف يجعلن غيرهن عصبة بهن بخلاف ما إذا كن عصبة بإخوتهن لأن الإخوة بنفسهم عصبة فيصرن بهم عصبة تبعا

وذو الأبوين من العصبات مقدم على ذي الأب الواحد لأن ذا القرابتين من العصبات أولى من ذي قرابة واحدة مع تساويهما في الدرجة ذكرا كان ذو القرابتين أو أنثى لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات والمقصود من ذكر الأم ههنا إظهار ما يرجح به بنو الأعيان على بني العلات حتى إن الأخت لأبوين مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن وسواء كانت واحدة أو أكثر تحجب الأخ لأب خلافا لابن عباس رضي الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت