فهرس الكتاب

الصفحة 2227 من 2270

ضرورة وعليه إجماع الأمة فإذا كان ذلك مع الإخوة وهو أقرب الناس إليه بعد فروعه وأصوله فما ظنك مع من هو أبعد منهم كالأعمام وغيرهم والجد يقوم مقامه في الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإخوة فيه فكذا في الميراث وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبه أخذ الإمام ثم جزء أبيه وهم الإخوة لأبوين أو الإخوة لأب ثم بنوهم وإن وصلية سفلوا وإنما قدموا على الأعمام لأن الله تعالى جعل الإرث في الكلالة للإخوة عند عدم الولد والوالد فعلم بذلك أنهم يقدمون على الأعمام وإنما قدم الأخ لأب وأم لأنه أقوى لاتصاله من الجانبين ثم جزء جده وهم الأعمام لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن وصلية سفلوا ثم جزء جد أبيه كذلك أي أولاهم بالميراث بعد الإخوة أعمام الميت لأنهم جزء الجد فكانوا أقرب ثم أعمام الأب لكونهم أقرب بعد ذلك لأنهم جزء الجد ثم أعمام الجد لأنهم أقرب بعدهم ويقدم العم لأب وأم على العم لأب ثم العم لأب على ولد العم لأب وأم

والعصبة بغيره من فرضه النصف والثلثان وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فالبنات بالابن وبنات الابن بابن الابن لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والأخوات لأب وأم بأخيهن والأخوات لأب بأخيهن لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة به أي بأخيها كالعمة لا تصير عصبة بالعم الذي هو أخوها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت