فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 2270

حتى يكون الزيت في صورة بيع الزيتون به والشيرج في صورة بيع السمسم به أكثر مما في الزيتون والسمسم وفيه اللف والنشر المرتب وهو أن يرجع الأول للأول والثاني للثاني لتكون الزيادة بالثجير بفتح الثاء ثفل كل شيء يعصر اعلم أن البيع لا يجوز في ثلاث صور الأولى أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والثفل الثانية أن يعلم التساوي لخلو الثفل عن العوض الثالثة أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقل فلا يصح عندنا لأن الفضل المتوهم كالمتحقق احتياطا وعند زفر جاز لأن الجواز هو الأصل والفساد لوجود الفضل الخالي فما لم يعلم لا يفسد ويجوز البيع في صورة بالإجماع بأن يعلم أن الزيت المنفصل أكثر ليكون الفضل بالثفل وكل شيء بثفله قيمة إذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر كبيع الجوز بدهنه واللبن بسمنه والتمر بنواه كما في البحر

ولا يستقرض الخبز أصلا أي لا وزنا ولا عددا عند الإمام للتفاوت الفاحش من حيث الطول والعرض والغلظ والدقة ومن حيث الخباز والتنور وعند أبي يوسف يجوز استقراضه وزنا لإمكان التساوي في الوزن لا عددا للتفاوت في آحاده وبه يفتى وبه جزم صاحب الكنز وذكر الزيلعي أن الفتوى على قول أبي يوسف وعند محمد يجوز عددا أيضا للتعارف والتعامل

وفي شرح المجمع الفتوى على قول محمد

وفي الفتح وأنا أرى قول محمد أحسن لكونه أيسر وأرفق

ولا ربا بين السيد وعبده لأنه وما في يده ملكه أطلقه وقيد بعض الفضلاء بما إذا لم يكن دين مستغرق لرقبته وكسبه وأما إذا كان مستغرقا فيجري الربا بينهما اتفاقا لعدم الملك عنده للمولى في كسبه كالمكاتب وعندهما لتعلق حق الغير لكن إذا لم يكن ما معه لمولاه بأن كان مديونا سواء كان الدين لمولاه كالمكاتب أو لغيره فيقرر البيع بينهما فيصير الحكم كحكم سائر البيوع ولذا لم يفصل تدبر

وفي البحر ولا ربا بين المتفاوضين وشريكي العنان إذا تبايعا من مال الشركة وإن كان من غيره جرى بينهما

ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب عند الطرفين خلافا لأبي يوسف والشافعي اعتبارا بالمستأمن منهم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت