فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 2270

العراب فلا يجوز بيع لحم البقر بالجاموس متفاضلا لاتحاد الجنس بدليل الضم في الذكاة للتكميل فكذا أجزاؤهما ما لم يختلف المقصود كشعر المعز وصوف الضأن فإنهما جنسان فإن قلت لم جاز بيع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلا مع أنه جنس واحد ولم يتبدل بالصفة قلنا إنما جاز لأنه غير موزون عادة فلم يكن مقدرا فلم توجد العلة فحاصله أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة

وفي الفتح ينبغي أن يستثنى من لحوم الطير الدجاج والإوز لأنه يوزن في عادة أهل مصر بعظمه

ويجوز بيع خل العنب بخل الدقل نقدا متفاضلا لأنهما جنسان متغايران كأصلهما وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم أي يجوز بيعها متفاضلا وإن كانت كلها من الضأن لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء والصور والمقاصد

و يجوز بيع الخبز بالبر أو الدقيق أو السويق متفاضلا لعدم التجانس لأن الخبز وزني أو عددي والبر كيلي بالنص ولم يجمعها قدر وكذا بيع الخبز بالدقيق أو السويق متفاضلا لما ذكرنا من عدم التجانس فلم توجد علة الربا هذا إذا كانا نقدين وأما إذا كان أحدهما نسيئة سواء كان خبزا أو برا أو دقيقا فيجوز في صورة كون البر نسيئة عند الإمام لأنه أسلم موزونا في مكيل يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره قيل يفتى به ويجوز في صورة كون الخبز نسيئة عند أبي يوسف لأنه أسلم في موزون وقيل به يفتى وعن هذا قال

وإن وصلية أحدهما نسيئة به يفتى للتعامل

وفي الحاوي ويجوز بيع اللبن بالجبن

ولا يجوز بيع الجيد بالرديء إذا قوبل بجنسه مما فيه الربا إلا متساويا لقوله عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء

وكذا لا يجوز بيع البسر بالتمر إلا متساويا لإطلاق التمر على البسر

ولا يجوز بيع البر بالدقيق أو بالسويق أو بالنخالة مطلقا أي لا متساويا ولا متفاضلا لأن المجانسة باقية من وجه باعتبار أنها أجزاء الحنطة ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت