فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 2270

القدر يجمعهما

ويجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا خلافا للشافعي وكذا يجوز بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب متماثلا عند الإمام لأن الرطب والتمر متجانسان بالذات لا بالصفات فيدخل تحت قول عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثل بمثل وإن لم يتجانس على زعم المخالف يجوز أيضا لدخوله تحت قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد خلافا لهما لانتقاص الرطب بالجفاف وبيع العنب بالزبيب على هذا الخلاف

وكذا يجوز بيع البر رطبا بفتح الراء وسكون الطاء أو مبلولا بمثله أو باليابس و بيع التمر والزبيب منقعين بمثلهما متساويا حال من الجميع يعني يجوز بيع البر رطبا أو مبلولا بمثله أو باليابس وبيع التمر والزبيب منقعين بمثلهما متساويا عند الشيخين لأن حال المبيع معتبر وقت العقد فيعتبر التساوي فيه اختلفت الصفة أو لم تختلف خلافا لمحمد في جميع ذلك لأنه اعتبر التساوي في الحال والمآل وترك أبو يوسف الأصل الذي هو تحقق التساوي حال العقد في بيع الرطب بالتمر وكان مع محمد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوينقص إذا جف فقيل نعم قال لا فبقي الباقي على القياس

ويجوز بيع لحم حيوان بلحم حيوان غير جنسه متفاضلا نقدا

وكذا اللبن وعن الشافعي أنهما جنس واحد لاتحاد المقصود فلا يجوز إلا متساويا ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الذكوة فكذا أجزاؤها وقيدنا بالنقد لأن بيعه نسيئة غير جائز بالاتفاق

والجاموس مع البقر جنس واحد وكذا المعز مع الضأن والبخت مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت