فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 2270

أكثر منها أو مثلها لا يدخل إلا بالشرط وإن كان أصغر منها يدخل لأنها يعد من الدار عرفا والكنيف المستراح كما في البحر

وفي البناية الدار لغة اسم لقطعة أرض ضربت لها الحدود وميزت عما يجاورها بإدارة خط عليها فبني على بعضها دون البعض ليجمع فيها مرافق الصحراء للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان وغير ذلك ولا فرق بين ما إذا كانت الأبنية بالأحجار والتراب أو بالخيام والقباب ولا تدخل الظلة في بيع الدار الظلة والساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار والطرف الآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات في السكة ومفتحها في الدار المبيعة كما في الفتح

وفي البحر وغيره وفي الصحاح الظلة بالضم كهيئة الصفة

وفي المغرب قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي تكون فوق الباب لكن عمم في الإصلاح فقال أو على الأسطوانات في السكة سواء كان مفتحها إلى الدار أو لا ومن وهم أنها السدة التي فوق الباب فقد وهم انتهى إلا بذكر كل حق هو لها أي للدار أو بمرافقها أي بذكر مرافقها وهي حقوقها أي بعتها لك بمرافقها أو بكل حق قليل وكثير هو فيها أو منها فحينئذ تدخل الظلة في بيعها عند الإمام

وعندهما تدخل أي الظلة من غير ذكر شيء مما ذكرنا إن كان مفتحها في الدار لأنها من توابع الدار وله أن الظلة تابعة للدار من حيث إن قرار أحد طرفيها على بناء الدار وليست بتابعة لها من حيث إن قرار طرفها الآخر على غير بنائها فلا تدخل بلا ذكر الحقوق وتدخل بذكرها عملا بالشبهين ولو كان خارج الدار مبنيا على الظلة تدخل في بيع الدار بلا ذكر الحقوق لأنها تعد من الدار عادة

وفي الخانية ويدخل الباب الأعظم فيما باع بيتا أو دارا بمرافقهما لأن الباب الأعظم من مرافقهما

ولا يدخل العلو في شراء منزل إلا بذكر نحو كل حق أي إلا أن يقول كل حق هو له أو بمرافقه أو كل قليل وكثير هو فيه أو منه لأن المنزل بين الدار والبيت إذ تتأتى فيه مرافق السكنى بنوع قصور بانتفاء منزل الدواب فيه فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر الحقوق ولشبهه بالبيت لا يدخل فيه بدونه ولا يدخل العلو في شراء بيت وإن وصلية ذكر كل حق ونحوه ما لم ينص عليه لأن البيت اسم لما يبات فيه والعلو مثله والشيء لا يستتبع مثله فلا يدخل إلا فيه بالتنصيص عليه

وفي الكافي إن هذا التفصيل مبني على عرف أهل الكوفة وفي عرفنا يدخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت