فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 2270

في الفروض المقصودة كما في كثير من الكتب فعلى هذا يلزم على المصنف تقييده كما قيدناه تأمل أو نذر معلقا بشرط يريده أي يريد وجوده بجلب منفعة أو دفع مضرة كإن قدم غائبي أو شفى الله مريضي أو مات عدوي فلله علي صوم سنة أو عتق مملوك أو صلاة ووجد ذلك الشرط عطف على نذر المقدر في قوله أو معلقا لزمه الوفاء بما نذر ولم يخرج عن العهدة بالكفارة في الصورتين بلا خلاف

ولو علقه بشرط لا يريده هذه الجملة صفة شرط كإن زنيت أو شربت خمرا فلله علي كذا أو نذر خير بين الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف التزمه وتمامه في البحر فعلى هذا يلزم على المصنف تقييده تأمل

والتكفير أي كفارة اليمين هو الصحيح رواية ودراية أما الأول فلأنه قد صح رجوع الإمام عما نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوه الوفاء سواء علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده ذكره في المبسوط وأما الثاني فلأنه إذا علق بشرط لا يريده ففي معنى اليمين وهو المنع ولكنه بظاهره نذر فيخير وفي أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى به وفي الخلاصة لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت