فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 2270

تبعا للكنز مخالفا للهداية إذ ليس له أبواب متعددة وهو وإن كان رفعا للشهادة لكنه داخل تحتها كدخول النواقض في الطهارة قيل ركنه قول الشاهد رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور فيما شهدت به أو كذبت في شهادتي فلو أنكرها لم يكن رجوعا وشرطه أن يكون عند القاضي وعن هذا قال لا يصح الرجوع عنها أي عن الشهادة إلا عند قاض سواء كان هو القاضي الأول أو غيره لأن الشهادة تختص بمجلسه فيختص الرجوع بما تختص به الشهادة وهو مجلس القاضي فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما أي رجوع الشاهدين عند غيره أي عند غير القاضي لا يحلفان أي الشاهدان إذا أراد المشهود عليه التحليف ولا يقبل برهانه أي برهان المشهود عليه عليه أي على رجوعهما لأنه ادعى رجوعا باطلا بخلاف ما لو ادعى أي المشهود عليها وقوعه أي وقوع الرجوع عند قاض آخر غير الذي كان قضى بالحق وتضمينه عطف على قوله وقوعه أي تضمين القاضي المال إياهما أي الشاهدين وأقام بينة تقبل بينته ويحلفان إن أنكرا لأن السبب صحيح كما لو أقر عند القاضي أنه رجع عند غير القاضي فإنه صحيح وإن أقر برجوع بطل لأنه يجعل إنشاء للحال كما في المنح

وفي المحيط ولو ادعى رجوعهما عند القاضي ولم يدع القضاء بالرجوع والضمان لا تسمع منه البينة ولا يحلف عليه لأن الرجوع لا يصح ولا يصير موجبا للضمان إلا باتصال القضاء فإن رجعا أي الشاهدان عن الشهادة قبل الحكم لا يحكم القاضي بشهادتهما إذ لا قضاء بكلام متناقض ولا ضمان عليهما لعدم الإتلاف لكن يعزر الشاهد وإطلاقه شامل لما لو رجعا عن بعضها كما لو شهدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت