فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 2270

كان الأب موسرا أو معسرا لكن على المعسرة تفرض عليه بقدر الكفاية وعلى الموسر بقدر ما يراه الحاكم وإن كان الأب عاجزا يتكفف وينفق وقيل نفقته في بيت المال وإن كان قادرا على الكسب اكتسب وإن امتنع عنه حبس كما في الفتح ولا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في النفقة قيد بالطفل لأن البالغ لا يجب نفقته على أبيه إلا بشروط كما سيأتي وقيد بالفقير لأنه ينفق على الغني من ماله فإن أنفق الأب من ماله رجع على ماله بشرط الإشهاد وقيدنا بالحر لأن الوالد المملوك نفقته على مالكه لا على أبيه لا يشاركه أي الأب فيها أي في النفقة أحد من الأم وغيرها في ظاهر الرواية لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فهي عبارة في إيجاب نفقة المنكوحات إشارة إلى أن نفقة الأولاد على الأب وأن النسب له كنفقة الأبوين والزوجة يعني لا يشرك الأب في نفقة الولد أحد كما لا يشرك الولد إن كان غنيا في نفقة الوالدين الفقيرين أحد ولا يشرك الزوج في نفقة الزوجة ولو غنية أحد ولا تجبر أمه أي أم الطفل على إرضاعه قضاء لأن ما عليها تسليم النفس للاستمتاع لا غير وتؤمر ديانة لأنه من باب الاستخدام وهو واجب عليها ديانة إلا إذا تعينت الأم للإرضاع بأن لا يجد الأب من يرضعه أو كان الولد لا يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن له مال والأب معسر فحينئذ تجبر على الإرضاع صيانة عن ضياعه وهذا مروي عن الشيخين وظاهر الرواية أنها لا تجبر لأنه يتغذى بالدهن واللبن وغيرهما من المائعات فلا يؤدي إلى ضياعه وإلى الأول مال القدوري وشمس الأئمة وعليه الفتوى وكان هو المذهب كما في أكثر المعتبرات لأن قصر الرضيع الذي لم يأنس الطعام على الدهن والشراب سبب تمريضه كما في الفتح ويستأجر الأب لأن الأجرة عليه من ترضعه عندها أي عند الأم إذا أرادت ذلك لأن الحضانة لها وفيه إشارة إلى أنه يجب الإرضاع عند الأم وذا غير واجب بل عليها إرضاعه أما في منزل أمه أو فنائه أو في منزل نفسها ثم تدفعه إلى أمه إلا إذا شرط ذلك عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت