فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 2270

وكذا كما في الإيضاح

وفي البحر ونفاذ القضاء ببيع أم الولد ضعيف وفي قضاء البزازية أظهر عدم النفاذ لكن صحح في الفتح النفاذ بقضاء القاضي تدبر

قيدنا بالمطلق لأن بيع المقيد جائز اتفاقا وعند الأئمة الثلاثة بيع المدبر جائز مطلقا

وكذا يبطل بيع المكاتب لأنه استحق يدا على نفسه بعقد الكتابة فلا يتمكن المولى من فسخه وفي بيعه إبطال لذلك الاستحقاق اللازم في حق المولى فلا يجوز إلا أن يجيزه المكاتب ففيه روايتان أظهرهما الجواز لأن رضاه به متضمن تعجيز نفسه

وكذا يبطل بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير بالثمن وهو الدراهم والدنانير حالا أو مؤجلا لأن المقصود في البيع عين المبيع لأنها هي المنتفع بها لا عين الثمن لأنها جعلت وسيلة إليه ولهذا يجوز ثبوته في الذمة وإذا جعلت الخمر مبيعة تكون مقصودة وفيه إعزاز والشرع أمر بإهانتها ولهذا يبطل بيعها

و كذا يبطل بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حتف أنفها

وإن وصلية بين ثمن كل عند الإمام لأن الحر غير داخل في البيع أصلا لكونه غير مال وبضمه إلى القن جعل شرطا لقبول القن وجعل غير المال شرطا لقبول المبيع مبطل للبيع وكذا الميتة وعندهما يصح البيع في العبد والذكية إن بين الثمن لأن الصفقة متعددة معنى بتفصيل الثمن والفساد بقدر المفسد فلا يتعداه كما لو جمع بين أخته وأجنبية بالنكاح لكن التنظير ليس بمحله لأن النكاح لا يبطل بالشروط المفسدة ولا كذلك البيع تأمل

وصح البيع في قن ضم إلى مملوك له من مدبر مطلق أو مقيد أو مكاتب أو أم ولد فالمملوك أعم خلافا لزفر أو ضم إلى قن غيره أي غير البائع بالحصة أي صح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت