فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 2270

بحصة القن في الصورتين وإن لم يبين الحصة لأن بيع المدبر وأم الولد جائز بالقضاء وبيع المكاتب برضاه كما بيناه فيصير محلا للبيع فدخلوا ابتداء في العد ثم خرجوا عنه لاستحقاقهم أنفسهم باتصال الحرية بهم من وجه فصار جمع العبد مع كل منهم بمنزلة بيع عبدين استحق أحدهما وبيع قن الغير يجوز موقوفا فيصير محلا للبيع

وفي الحقائق الجمع بين العبد ومعتق البعض كالجمع بين العبد والحر وكذا صح البيع في ملك ضم إلى وقف في الصحيح بالنظر إلى أصله الذي هو حبس العين على ملك الواقف فحينئذ يجوز بيع الملك المضموم إليه بحصته وقيل لا يصح

وفي الفوائد هذا في غير المسجد أما في المسجد فلا يصح في الملك المضموم إليه فلهذا لا يصح بيع قرية لم يستثن منها المساجد والمقابر انتهى

وفيه كلام لأنه يصح في الملك بصرف الكلام إلى الاستثناء المعنوي وهو الأصح كما في المحيط تدبر

وبيع العرض أي غير الثمن بالخمر أو بالعكس والأولى وبالعكس بالواو أي بيع الخمر بالعرض فاسد في العرض فيملكه بالقبض فتجب قيمته لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإن الخمر عند البعض مال ولا يملك الخمر لبطلان البيع في الخمر حتى لو هلكت عند المشتري لا يضمن لأنها غير متقومة عند الشرع وكذا بيعه أي بيع العرض الخنزير فاسد في العرض باطل في الخنزير كما في الخمر ولم يذكر بيع الخنزير بالعرض

وفي التسهيل وغيره فسد لو قوبل خمر أو خنزير أو شعره بعين سواء بيعت به أو بيع بها إذا أمكن جعل العين مقصودا انتهى

فعلى هذا لو قال بيع الأرض بالخمر أو الخنزير أو بالعكس لكان أخصر وأولى تدبر

ولا يجوز بيع طير في الهواء ومعناه أن يأخذ صيدا ثم يرسله من يده ثم يبيعه وإنما قيدناه بذلك لأن بيع الطير في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت