فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 2270

الهواء قبل أن يأخذه باطل كما في البحر هذا إذا كان الطير يطير ولا يرجع أما إذا كان له وكر عنده يطير منه في الهواء ثم يرجع إليه جاز بيعه والحمام إذا علم عودها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنها مقدورة التسليم كما في التبيين وغيره فعلى هذا لو قيده بقوله لا يرجع لكان أولى تدبر

و لا يجوز بيع سمك لم يصد لأنه بيع ما لا يملكه كما في أكثر الكتب وهذا التعليل يفيد بطلانه لما تقرر من أن بيع ما لا يملكه باطل لا فاسد لكن محل وقوعه فاسدا إن كان بالعرض لأنه مال متقوم لأن التقوم بالإحراز ولا إحراز كما في منح الغفار وفيه كلام لأنه ينبغي أن يبطل لأن السمك الذي لم يصد ليس بمال أصلا والبيع باطل فيه مطلقا كما قال بعض الفضلاء أو صيد وألقي في حظيرة لا يؤخذ منها بلا حيلة فإنه فاسد للعجز عن التسليم أو دخل إليها أي مسوقا إلى الحظيرة بنفسه ولم يسد مدخله فإنه لا يجوز

وفي الزاهدي إذا اجتمعت بنفسها فبيعها باطل كيف ما كان لعدم الملك

وإن صيد وألقي فيها أي في الحظيرة وأمكن أخذه أي السمك بلا حيلة صح بيعه لكونه مقدور التسليم لكن إذا سلمه إلى المشتري فله خيار الرؤية قيل هذا إذا لم يهيئ الحظيرة أو الأرض للاصطياد أما إذا هيأها له يملكها بلا خلاف

ولا يجوز بيع الحمل أو النتاج

وفي الدرر جعل بيع النتاج باطلا وبيع الحمل فاسدا لأن عدم الأول مقطوع به وعدم الثاني مشكوك فيه انتهى

لكن في البحر وغيره والحمل بسكون الميم بمعنى الجنين والنتاج حمل الحبلة والبيع فيهما باطل لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيعهما تدبر

و لا يجوز بيع اللبن في الضرع فإنه فاسد للغرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت