فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 2270

لاحتمال كونه انتفاخا ولأنه تنازع في كيفية الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره كما في المنح لكن فيه كلام لأنه في صورة كونه انتفاخا يقضي أن يكون بيعه باطلا لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالا تأمل

قال يعقوب باشا وعلى هذا ينبغي أن لا يجوز بيع الشيء الملفوف الموصوف لأنه يحتمل أن لا يوجد شيء أو وصفه المذكور مع أنهم صرحوا بجوازه انتهى

وفيه كلام لأن عدم وجدان الوصف المذكور لا يقتضي كون الآخر أن لا يكون مالا والشيء يقتضي المالية والانتفاخ ليس بمال والقياس غير جائز تدبر

وكذا لا يجوز بيع اللؤلؤ في الصدف فإنه فاسد للغرر وهو مجهول لا يعلم وجوده ولا قدره ولا يمكن تسليمه إلا بضرر وهو الكسر كما في المنح لكن في تعليله كلام لأن المجهول الذي لا يعلم وجوده يقتضي أن يكون بيعه باطلا تأمل والصوف على ظهر الغنم لورود النهي عنه ولأنه يزيد من الأسفل بغير انقطاع فيختلط الغير بالمبيع

وفي شروح الوقاية ويعود صحيحا إن قلع انتهى لكن في السراج لو سلم الصوف بعد العقد لم يجز أيضا ولا ينقلب صحيحا تأمل

خلافا لأبي يوسف فيهما فإنه يجوز بيع اللؤلؤ في الصدف لتيسر التسليم ولا ضرر بالكسر لأن الصدف لا ينتفع به إلا بالكسر ولكن يخير لعدم الرؤية وكذا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم للقدرة على التسليم

ولا يجوز بيع اللحم في الشاة لاحتمال أن يكون مهزولا أو سمينا فيفضي إلى النزاع

و لا يجوز بيع ضربة القانص وهو بالقاف والنون الصائد يقول بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا وقيل بالغين والياء قال في تهذيب الأزهري نهي عن ضربة الغائص وهو الغواص بأن يقول أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا وهو بيع باطل لعدم ملك البائع المبيع قبل العقد فكان غررا ولجهالة ما يخرج وتمامه في البحر فليراجع

و لا يجوز بيع جذع يعني الجذع المعين لأن غير المعين لا يعود صحيحا كما في الاصطلاح في سقف وذراع من ثوب يضره التبعيض كالقميص

وإن وصلية ذكر قطعه لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر وقيدنا بالضرر لأنه لو كان مما لا يضره التبعيض كالكرباس فيجوز وقول الطحاوي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت