فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 2270

آجر من حائط وذراع من كرباس أو ديباج لا يجوز ممنوع في الكرباس أو محمول على كرباس يتعيب به وأما ما لا يتعيب فيه فيجوز كما في البحر فلو قلع الجذع المعين أو قطع الذارع وسلم قبل الفسخ عاد صحيحا لزوال المفسد قبل التقرر بخلاف ما إذا باع جلد الحيوان وذبحه وسلمه حيث لا يعود صحيحا وبخلاف ما إذا باع بزرا في بطيخ ونحوه حيث لا يصح وإن شقه وأخرج المبيع

ولا يجوز بيع المزابنة ولو فيما دون خمسة أوسق خلافا للشافعي وهي بيع الثمر بالثاء المثلثة على النخل بتمر بالتاء المثناة مجذوذ أي مقطوع والمزابنة بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر من الزبن وهو الدفع كما في البحر مثل كيله خرصا أي خرزا وظنا لا حقيقيا لأنه لو كان مثله كيلا حقيقيا لم يبق ما على الرأس تمرا بل تمرا مجذوذا كالذي يقابله من المجذوذ وإنما لم يجز لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع المزابنة لأن الجهالة في المماثلة تفضي إلى الربا وبيع العنب بالزبيب على هذا

وفي المنح وفيه كلام لأنه فسر المزابنة بما سمعت من بيع الثمر بالمثلثة على رأس النخل بتمر بالمثناة وهو خلاف التحقيق لأن الثمر بالمثلثة حمل الشجر رطبا كان أو بسرا أو غيره وإذا لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس والأولى أن يقال بيع الرطب بتمر

و لا يجوز بيع المحاقلة وهي بيع البر في سنبله ببر مثل كيله خرصا لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها أيضا ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا يجوز بطريق الخرص كما لو كانا موضوعين على الأرض

ولا يجوز البيع بالملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر بأن يتساوما سلعة فيلزم البيع لو لمسها أي السلعة المشتري وهذا بيع الملامسة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت