فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 2270

وضع المشتري عليها حجرا وهو البيع بإلقاء الحجر أو نبذها أي السلعة إليه أي إلى المشتري البائع وهذا البيع بالنابذة هذه بيوع كانت في الجاهلية فنهي عنها

وقال صاحب الفرائد لو أخر قوله أو وضع عليها حجرا عن قوله أو نبذها لكان النشر على ترتيب اللف لكنه جعله مشوشا ولا بد من نكتة انتهى

المناسبة بأن اللمس والوضع من قبل المشتري والمنابذة من قبل البائع ولو أخره للزم الخلط والتفصيل تدبر

ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع إلا بشرط أن يأخذ المشتري أيهما شاء فيجوز لاشتراطه خيار التعيين كما بيناه في موضعه

ولا يجوز بيع المراعي جمع المرعى ولو أفرد كما أفرد البعض لكان أخصر والمراد بالمرعى الكلأ النابت في أرض غير مملوكة أو في أرض البائع بدون تسبب منه قيدنا به لأنه لو تسبب في ذلك بأن سقى الأرض أو هيأها للإنبات جاز له بيع كلئها لأنه ملكه حتى لو احتشه إنسان بغير إذنه كان له استرداده وقيل لا يجوز بيعه لأنه ليس بملكه لأن الشركة فيه ثابتة بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار ولا إجارتها أي لا تجوز إجارة المرعى التي هي الكلأ لأن إجارتها تقع على استهلاك عين غير مملوكة ولو عقدت على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا تجوز وهذا أولى وإنما فسرنا المرعى بالكلأ وجعلناه من إطلاق اسم المحل على الحال لأن بيع رقبة الأرض وإجارتها جائزة بالإجماع كما في الشمني وفي القهستاني المراعي بكسر العين جمع المرعى بفتحها وهو الرعي بكسر الراء الكلأ رطبا ويابسا كما في الصحاح وغيره فمن الظن أنه من ذكر المحل وإرادة الحال تتبع

ولا يجوز بيع النحل بفتح النون وسكون الحاء المهملة حيوان يحدث منه العسل بلا كوارات جمع كوارة بضم الكاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت