فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 2270

لزوم العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث خلافا لمحمد فإنه قال لا يدخل فيه الحادث إذا المقصود هو البراءة عن العيب الموجود لا على العموم فلا يدخل المعدوم وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به لا يدخل الحادث ولو قال أبرأتك من كل عيب وما يحدث لم يصح إجماعا فاستشكل على قول أبي يوسف لأنه مع التنصيص لا يصح فكيف يصححه ويدخله بلا تنصيص ولكن هذا على رواية الإسبيجابي وأما على رواية المبسوط فيصح الاشتراط باعتبار أنه يقيم السبب وهو العقد مقام العيب الموجب للرد

وفي التنوير أبرأه من كل داء فهو على ما في الباطن في العادة وما سواه مرض

اشترى عبدا فقال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به

فلم يتفق البيع فوجد به عيبا رده على بائعه ولا يمنعه من الرد عليه إقراره السابق ولو عينه بأن قال لا عور لا يرده لإحاطة العلم به

قال عبدي هذا آبق فاشتره مني فاشتراه وباع من آخر فوجده الثاني آبقا لا يرده بما سبق من الإقرار ما لم يبرهن أنه أبق عنده

باع عبدا وقال البائع للمشتري برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقا فله الرد ولو قال إلا إباقه فوجده آبقا لا

مشتر لعبد أو أمة قال أعتق البائع أو دبر أو استولد الأمة أو هو حر الأصل وأنكر البائع

حلف فإن حلف قضى على المشتري بما قاله لإقراره بما ذكر ورجع بالعيب إن علم به حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه فلان وأخذه لا يرجع بالنقصان

وجد المشتري بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري جاز وعلى العكس لا يصح

رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب يساوي الثمن وإلا لا

ظهر عيب بمشتري الغائب عند القابض فوضع المبيع عند عدل فإذا هلك هلك على المشتري إلا إذا قضى بالرد على بائعه والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت