فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 2270

على قدر ملكهما فإن لم يعرف قدر ملك كل منهما صدق كل على النصف مع اليمين وأقيم البينة على الزيادة كما في القهستاني

وإن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية فاستقى أحدهما فالكسب كله له أي الذي استقى وللآخر أجر مثل ماله أي أجر مثل البغل إن كان المستقي صاحب الراوية وأجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل

وفي البحر دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر مثله وكذا في السفينة والبيت

والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الفضل حتى لو كان المال نصفين وشرط الربح أثلاثا فالشرط باطل ويكون الربح نصفين لأن الأصل أن الربح تابع للمال كالربع ولم يعدل عنه إلا عند صحة التسمية ولم تصح

وتبطل الشركة بموت أحدهما أي أحد الشريكين لتضمنها الوكالة وهي تبطل بالموت وإطلاقه شامل لما إذا علم بموت صاحبه أو لم يعلم لأنه عزل حكمي فلا يشترط له العلم بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة ومال الشركة دراهم أو دنانير حيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت