فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 2270

أما دقيق الشعير أو سويقه فكالشعير والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة أو صاع من تمر وشعير لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وهذا حجة على الشافعي فإنه قال في الكل صاع والزبيب كالبر وهو رواية الجامع الصغير إذ كله يؤكل كبر وعندهما كالشعير وهو رواية الحسن عن الإمام لأنه يشبه التمر من حيث المقصود وهو التفكه قيل والفتوى على قولهما لكن الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة والصاع عند الطرفين ما يسع ثمانية أرطال بالعراقي كل رطل عشرون إستارا وهو ستة دراهم ونصف فيكون ألفا وأربعين درهما وكان ذلك الصاع قد فقد فأخرجه الحجاج والعراقي علم صاع كما في النهاية من نحو عدس أو مج بفتح الميم وتشديد الجيم الماش وإنما قدروه بهما لعدم التفاوت بين حباتهما تخلخلا واكتنازا وأما التفاوت صغرا وعظما فلا دخل له في التقدير وزنا كما في الإصلاح

وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل برطل أهل المدينة وهو ثلاثون إستارا وهو قول الشافعي

ولو دفع منوي بر صح يعني يجوز إعطاء نصف صاع وزنا لأن الصاع مقدر بالوزن وهذه رواية أبي يوسف عن الإمام خلافا لمحمد في رواية رواها ابن رستم عنه لأن الآثار جاءت بالصاع هو اسم المكيل كما في الإصلاح

ودفع البر في مكان تشترى به أي بالبر الأشياء فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت