فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 2270

والأولى كونه من القطن أو الكتان وهو المأثور وهو أبعد عن الخيلاء بين النفيس والخسيس لئلا يحتقر في الدنيء ويأخذه الخيلاء في النفيس وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الشهرتين وهو ما كان في نهاية النفاسة وما كان في نهاية الخساسة وخير الأمور أوساطها ومستحب وهو الزائد على قدر الضرورة

وفي المنح وهو ما يحصل به أصل الزينة في الإزار والرداء والعمامة والقميص الرقيق ونحوها لأخذ الزينة المأمور به بقوله تعالى خذوا زينتكم الآية وإظهار نعمة الله تعالى خصوصا إذا كان ذا علم ومروءة

وفي القنية العمامة الطويلة ولبس الثياب الواسعة حسن في حق الفقهاء الذين هم أعلام الهدى دون سائر الناس والأحسن أن يلبس أحسن ثيابه للصلاة

وفي الحديث صلاة مع عمامة خير من سبعين صلاة بغير عمامة وروي من صلى وجيبه مشدود كان خيرا ممن صلى سبعين صلاة وجيبه مكشوف قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده ومباح وهو الثوب الجميل للتزين في الجمع والأعياد ومجامع الناس إذا لم يكن للكبر وكذا جمع المال إذا كان من حلال لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه رداء قيمته ألف درهم وربما قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم وكان الإمام أبو حنيفة يرتدي برداء قيمته أربع مائة درهم وكان يقول لتلامذته إذا رجعتم إلى بلادكم فعليكم بالثياب النفيسة فالسرخسي يلبس الغسيل في عامة الأوقات ويلبس الأحسن في بعض الأوقات إظهارا لنعمة الله تعالى حتى لا يؤذي المحتاجين كما في البزازية

وفي القنية وعن النخعي كان يخرج من بيته في ثياب حسنة وأصحابه يقولون نحن نعرف حقيقة أنه يحل له الآن أكل الميتة ومكروه وهو اللبس للتكبر والخيلاء لقوله عليه الصلاة والسلام لمقداد بن معدي كرب كل والبس واشرب من غير مخيلة

ويستحب الثوب الأبيض والأسود لقوله عليه الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت