فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 2270

والسلام إن الله يحب الثياب البيض وإنه خلق الجنة بيضاء وقد روي أنه عليه السلام لبس الجبة السوداء والعمامة السوداء يوم فتح مكة ولا بأس بالأزرق وفي الشرعة ولبس الأخضر سنة

ويكره الثوب الأحمر والمعصفر للرجال لأنه عليه السلام نهى عن لبس الأحمر والمعصفر

وفي المنح ولا بأس بلبس الثوب الأحمر وبه صرح أبو المكارم في شرح النقاية وهذا ظاهر في أن المراد بالكراهة كراهة التنزيه لأنها ترجع إلى خلاف الأولى كما صرح به كثير من المحققين لأن كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما تركه أولى كما قاله بعض أهل التحقيق لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة فأفاد أن المراد كراهة التحريم وهو المحمل عند الإطلاق

والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه هكذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام قدر شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس وإذا أراد تجديد لفها نقضها كما لفها ولا يلقيها على الأرض دفعة واحدة هكذا نقل من فعله عليه السلام كما في الاختيار

ويحل للنساء لبس الحرير ولا يحل للرجال ولو بحائل بينه وبين بدنه على المذهب كما في التنوير لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال إنما يلبسه من لا خلاق له أي لا نصيب له في الآخرة وإنما جاز للنساء بحديث آخر وهو ما رواه عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثهم ويروى حل لإناثهم إلا أن القليل عفو وعن هذا قال الأقدر أربع أصابع مضمومة فلا يحرم فهو استثناء من قوله ولا يحل

وفي القنية من أصابع عمر رضي الله تعالى عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه

وفي المنح القليل من الحرير عفو وهو مقدار ثلاث أصابع أو أربع يعني مضمونة وذلك كالعلم لأن الناس يلبسون الثياب وعليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت