فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 2270

زرت فأنت طالق فيقع بعد وجود الشرط وهو الزيارة ولو كان المعلق عاقلا وقت التعليق ثم جن عند الشرط لأنه هو إيقاع حكما

ألا يرى أنه لو كان عنينا أو مجنونا يفرق بينهما ويجعل طلاقا أو مضافا إلى الملك بأن يعلق على نفس الملك نحو إن ملكت طلاقك فأنت طالق أو على سببه كقوله لأجنبية إن نكحتك أي تزوجتك فأنت طالق فإن النكاح سبب للملك فاستعير السبب للمسبب أي ملكتك بالنكاح فيقع إن نكحها لوجود الشرط

وفي الزاهدي قد ظفرت برواية عن محمد أنه لو أضاف إلى سبب الملك لم يصح التعليق كما قال بشر المريسي لأن الملك يثبت عقيب سببه والجزاء يقع عقيب شرطه فلو صح تعليقه به لكان الطلاق مقارنا لثبوت الملك والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لم يقع كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك أو مع موتي أو مع موتك وتمامه في التبيين فليطالع

ولا فرق بين ما إذا خصص أو عم كقوله كل امرأة خلافا لمالك فإنه قال إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فلا يلزمه ذلك

وقال الشافعي لا يصح التعليق المضاف إلى الملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت