فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 2270

من مهر المثل وهو رواية عن الإمام لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده فكذا إذا كان أحدهما حرا وقيد بأن يكون أحدهما حرا إذ لو استحق أحدهما فلها الباقي وقيمة المستحق ولو استحقا جميعا فلها قيمتهما بالإجماع كما في البحر بخلاف ما إذا استحق نصف الدار الممهورة فإن لها الخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت أخذت كل القيمة فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا النصف الباقي كما في المنح والتنوير

وإن تزوجها على فرس وقد حققناه آنفا أو ثوب هروي بالغ في وصفه أو لا بأن يبين طوله وعرضه خير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته أي الوسط فتجبر المرأة على القبول هذا إذا ذكر الثوب الموصوف مطلقا أما إذا عين ثم أتى بالقيمة لا تخير وكذا إذا ذكره مضافا إلى نفسه بأن قال تزوجتك على ثوب كذا ليس له أن يعطي القيمة لأن الإضافة كالإشارة كما في المحيط

وقال زفر إذا بالغ في وصفه يرتفع الخيار ويجبر الزوج على تسليم الوسط وهو رواية عن الإمام

وقال الشافعي لها مهر مثلها وكذا خير الزوج بين تسليمه وتسليم قيمته

لو تزوجها على مكيل أو موزون غير الدراهم والدنانير بين جنسه أي نوعه لا صفته بأن تزوجها على حنطة أو شعير كذا ولم يزد عليه

وإن بين صفته أيضا كما بين جنسه وجب هو أي المسمى لا قيمته فيجبر على تسليمه لأن موصوفه يجب في الذمة ثبوتا صحيحا حالا أو مؤجلا وقيل الثوب مثله أي مثل المكيل إن بولغ في وصفه وهو قول زفر كما بيناه آنفا

وإن شرط في النكاح البكارة بلا زيادة شيء لها فوجدها ثيبا لزمه كل المهر أي جميع مهر المثل بلا تسمية أو المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط لأن المهر إنما شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة وكذا إن شرط أنها شابة فوجدها عجوزا

وإن اتفقا أي الزوجان على قدر من المهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت