فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 2270

المثل أصل يعدل عنه بصحة التسمية بكل وجه ولم يصح التسمية هنا من وجه فلم يعدل عنه وعندهما لها الأدنى بكل حال إذ المسمى هو الأصل وبتعذره بكل وجه يعدل إلى مهر المثل ولا تعذر هنا لتعين الأقل هذا إذا لم يشترط الخيار لها لتأخذ أيا شاءت أو الخيار له على أن يعطي أيا شاء فإن شرط صح اتفاقا لانتفاء المنازعة فلو تزوجها على ألف حالة أو مؤجلة إلى سنة ومهر مثلها ألق أو أكثر فلها الحالة وإلا فالمؤجلة وعندهما المؤجلة لأنها الأقل وإن تزوجها على ألف حالة أو على ألفين إلى سنة ومهر مثلها كالأكثر فالخيار لها وإن كان كالأقل فالخيار له وإن بينهما يجب مهر المثل وعندهما الخيار له لوجوب الأقل

وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأدنى إجماعا كما في أكثر الكتب لكن ليس على إطلاقه لأنه شامل لما إذا كان نصف الأدنى أقل من المتعة وليس كذلك بل إن كان نصف الأدنى أقل من المتعة تكون لها المتعة كما في الخانية

وإن تزوجها بهذين العبدين فإذا أحدهما حر فلها العبد فقط عند الإمام إن ساوى العبد أي قيمته عشرة من الدراهم وإن لم يساو فيكمل العشرة لأن الإشارة معتبرة عنده فصار كأنه قال تزوجتك على هذا الحر وعلى هذا العبد والباقي صلح مهرا لكونه مالا فيجب المسمى وإن قل لأن المسمى يمنع وجوب مهر المثل وعند أبي يوسف والشافعي في قول له العبد مع قيمة الحر لو كان عبدا لأنه أطعمها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته وعند محمد لها العبد وتمام مثل المهر إن هو أي العبد أقل منه أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت