فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 2270

والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ومهر المثل هو الأصل فوجب الرجوع إليه والفرق بين هذه وبين المسألة المستشهدة أن الخطر في هذه دخل على التسمية الثانية لأن الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا ولا مخاطرة هناك لأن المرأة على صفة واحدة لكن الزوج لا يعرفها وجهالته لا توجب خطرا كما في الغاية وغيرها لكن هذا منقوض بما إذا تزوجها على أنها إن كانت حرة الأصل فعلى ألفين وإن كانت مولاة فعلى ألف أو تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة وعلى ألف إن لم تكن امرأة لأنه لا مخاطرة فيهما ولكن لا يعرف الحال مع أنهما خلافيتان أيضا كما صرحوا به

وفي الفتح والأولى أن تجعل مسألة القبيحة والجميلة على الخلاف فقد نص في نوادر ابن سماعة عن محمد على الخلاف لكن قاله في البحر وهو ضعيف تأمل

ولو تزوجها بهذا العبد أو بهذا العبد على الإبهام وأحدهما أعلى قيمة من الآخر فلها الأعلى إن كان الأعلى مثل مهر مثلها لرضاها به أو أقل عن مهر مثلها لرضاها بالحط إلا أن ترضى المرأة بالأدنى والأدنى أي فلها الأدنى إن كان الأدنى مثله أي مهر المثل لرضاها به أو أكثر منه لرضاهما بالزيادة إلا أن يرضى الزوج بالأعلى وفيه إشعار بأن مهر المثل إن كان مساويا لأحد العبدين قيمة يجب العبد لأنه المسمى كما في الكافي ومهر مثلها إن كان مهر مثلها بينهما بأن زاد على الأقل ونقص من الأكثر عند الإمام لأن مهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت