فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 2270

وقال في شرح عيون المذاهب ويرد على كلام زفر على ما اختاره المصنف وغيره أن القبض شرط في الهبة ففي صورة عدم القبض لا يتحقق الهبة فكيف يرجع انتهى

لكن هذا ليس بوارد لأن هبة المهر قبل القبض إسقاط والإسقاط لا يحتاج إلى القبض مع أن مراد المصنف عدم قبض المرأة العين لا قبض الموهوب له حتى السؤال

تدبر

وإن تزوجها بألف من الدراهم مثلا على أن لا يخرجها من البلد أي بشرط عدم الإخراج من غير ترديد أو تزوجها بألف على أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى أو على أن يهدي لها هدية فإن وفى بما شرط فلها الألف لأن المسمى صلح للمهر وقد تم رضاها به وإلا أي وإن لم يف بما شرط فمهر المثل إذا كان مهر المثل أكثر من الألف كما في العناية لأنه سمى لها ما فيه نفع وقد فات فيجب مهر المثل لعدم رضاها إلا به

ولو تزوجها على ألف إن أقام بها أي بزوجته في بلدة معينة وعلى ألفين إن أخرجها من تلك البلدة فإن أقام بها فلها الألف وإلا أي وإن لم يقم فمهر المثل عند الإمام لكن في الثانية لا يزاد على ألفين إن زاد عليهما لأنها رضيت به ولا ينقص عن ألف إن نقص منه لأنه رضي به

وقال زفر الشرطان فاسدان فلها مهر المثل بكل حال وعندهما لها ألفان إن أخرجها لأنهما عقدان ببدلين معلومين فوجب تصحيحهما على وجه التخيير كما صح فيما إذا تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة وله أن الشرط الأول صحيح بالاتفاق فتعلق العقد به وصحت التسمية التي معه والشرط الثاني غير صحيح لأن الجهالة نشأت منه ولأنه مناف لموجب ما صح وهو الشرط الأول لأن موجبه مهر المثل عند عدم الإيفاء ومنافي موجب ما صح غير صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت