فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 2270

لكونهم أهلا للإمامة خلافا لزفر وتنعقد الجمعة بهم أي بحضورهم فحسب خلافا للشافعي

ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها يعني إذا صلى غير المعذور الظهر في منزله قبل أداء الناس الجمعة جاز الظهر لأنه أدى فرض الوقت فوقع موقعه

وقال زفر لا يجوز لأن الفرض عليه هي الجمعة والظهر خلف عنها ولا صحة للخلف مع قدرة الأصل مع الكراهة

وفي الفتح لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك وصحت الظهر لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من الظهر فكيف لا يكون مرتكبا محرما غير أن الظهر تقع صحيحة انتهى لكن فيه أن يقال الحرام إنما هو تفويت الجمعة لا صلاة الظهر قبلها فإنه ليس منه التفويت لكن لما كان سببا للتفويت باعتبار اعتماده عليها كره ولم يقل أحد إن ترك الجمعة بغير عذر مكروه حتى يلزم ما ذكر ثم أي بعد أداء الظهر إذا سعى إليها الجمعة والإمام فيها أي في الصلاة تبطل صلاة ظهره بمجرد سعيه إليها عند الإمام سواء أدركها أو لا لأن السعي من فرائض الجمعة وخصائصها للأمر والاشتغال بفرائض الجمعة المختصة بها يبطل الظهر كالتحريمة والمعتبر في السعي الانفصال عن داره فلا تبطل قبله على المختار قال في الحقائق والمعذور كالعبد والمسافر والمريض والمقعد سواء كما في الإصلاح وقالا لا تبطل ما لم يدرك الجمعة ويشرع فيها لأن السعي دون الظهر فلا تنقضه بعد تمامه والجمعة فوقه فتنقضه فصار كالمتوجه بعد فراغ الإمام وإنما قيد بقوله ويشرع فيها لأن الإدراك بدون الشروع لم يبطل عندهما ولهذا لو قال ما لم يشرع لكان أخصر

وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها أي الجمعة سواء قبل فراغ الإمام أو بعده لما فيه من الإخلال بالجمعة لأنها جامعة للجماعات قيد بالمصر لأن الجماعة غير مكروهة في حق أهل السواد وتخصيصها بالذكر ليس للاحتراز بل ليعلم منه الحكم في غيرهما بالطريق الأولى كما في الإصلاح

ومن أدركها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت