فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 2270

الزوج أو ممن عليه الدين كما في البحر

وقال مالك ربع دينار وثلاثة دراهم وعند الشافعي كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصلح مهرا فتعلم القرآن وطلاق امرأة أخرى والعفو عن القصاص يصلح مهرا عنده لنا قوله عليه الصلاة والسلام لا مهر أقل من عشرة دراهم وهو وإن كان ضعيفا فقد تعددت طرقه والضعيف إذا روي من طرق يصير حسنا إذا كان ضعفه بغير الفسق ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيقدر بما له خطر وهو العشرة وما دل على ما دونها يحمل على المعجل

وفي الخانية لو تزوجها على ألف درهم من نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها كان على الزوج قيمة تلك الدراهم يوم كسدت هو المختار فلو سمى دونها أي العشرة لزمت العشرة لحق الشرع كما بيناه وعند الثلاثة لا تجب العشرة

وقال زفر التسمية فاسدة ولها مهر مثلها

وإن سماها أي العشرة أو أكثر منها لزم المسمى بالدخول لأن بالدخول يتحقق تسليم المبدل أو موت أحدهما أي الزوج والزوجة فإن الموت كالوطء في حكم المهر والعدة لا غير و لزم نصفه أي المسمى بالطلاق قبل الدخول و قبل الخلوة الصحيحة لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية وهذا الحكم غير مخصوص بالطلاق بل يعم الفرقة من قبل الزوج بسبب محظور كالردة والإباء عن الإسلام وتقبيل ابنتها بشهوة وإنما لم يذكر الخلوة الصحيحة في المسألة الأولى بعد قوله بالدخول لإرادة الدخول حقيقة أو حكما فعلى هذا ينبغي أن لا تذكر في الثانية

وفي الكافي قال محمد لو أذهب عذرتها دفعا ثم طلقها قبل الدخول بها والخلوة يكمل المهر لأنه يعمل عمل الوطء فيتأكد به المهر وعندهما يتنصف بالنصف لأنه طلاق قبل الدخول ولو دفعها أجنبي فزالت عذرتها وطلقت قبل الدخول والخلوة وجب نصف المسمى على الزوج وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها كما في البحر

وإن سكت عنه أي المهر أو نفاه بأن عقد على أن لا مهر لها لزم مهر المثل بالدخول أو الموت إذا لم يتراضيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت