فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 2270

شطر عقد فلم يتوقف على ما وراء المجلس كبيع إذ التوقف إنما يكون بعد تمام العقد بخلاف المأمور قيل الخلاف فيما إذا تكلم بكلام واحد أما باثنين فينعقد موقوفا بلا خلاف كما إذا كان النكاح من الفضوليين كما في النهاية وغيرها لكن في الفتح كلام فليطالع

ولو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه أمة أي أمة غيره لأنه لو زوج أمة نفسه لا يجوز بالاتفاق لمكان التهمة ولهذا لو وكل امرأة فزوجته نفسها أو وكلت رجلا فزوجها من نفسه لا يجوز وكذا إذا زوج وكيل الرجل بنته أو بنت ولده أو بنت أخيه وهو وليها لا يجوز للتهمة والخانية ولو زوجه الوكيل أخته جاز لا يصح عندهما وعند الأئمة الثلاثة ولو كان الآمر أميرا وهو الاستحسان لأن المطلق يتقيد بالعرف وهو التزويج بالأكفاء وعند الإمام يصح لأن العرف مشترك وهو عرف عملي فلا يصح مقيدا

وفي البزازية أمره أن يزوجه سوداء فزوجه بيضاء أو على العكس لا يصح ولو عمياء فزوجه بصيرة يصح ولو أمة فزوجه حرة لا وكذا لو وكلته أن يزوجها من قبيلة فزوجها من أخرى

ولو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه صغيرة جاز وعندهما لا إلا إذا كان لا يجامع بمثلها كالرتقاء وفيه إجماع وقيل الجواز في الصغيرة قول الكل ولو زوجه عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين أو مفلوجة أو مجنونة جاز عنده خلافا لهما ولو زوجه عوراء أو مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين جاز إجماعا

ولو وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو بعد الغد لا وكذا لو وكل بنكاح فاسد فنكح صحيحا

ولو قال هب لفلان فقال وهبت فما لم يقل الوكيل قبلت لا يصح لأن الوكيل لا يلي التوكيل وإذا قال قبلت انعقد للموكل وإن لم يقل لفلان لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فعلى هذا لو قال وليها أو وكيلها زوجت فلانة من فلان فقال وكيله أو وليه قبلت يقع للمولى والموكل وأن يضف إليهما لأن الجواب يقتضي إعادة ما في السؤال ولو زوجه امرأتين في عقدة واحدة لا يلزم واحدة منهما فلا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية فتعين التفريق عند عدم الإجازة

ولو قال لا ينفذ لكان أولى لأن له أن يجيز نكاحهما أو نكاح إحداهما أيتهما شاء غير أنه لا ينفذ بغير رضاه فقول صاحب الهداية فيتعين التفريق مستقيم لأن تعينه عند عدم الرضا فلا وجه لقول من قال إنه غير مستقيم تدبر ولو زوجه بعقدين فالأول صحيح دون الثاني ولو عين امرأة فزوجها مع أخرى لزمت المعينة

ولو زوج الأب أو الجد الصغير أو الصغيرة بغبن فاحش في المهر بأن زوج البنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت