فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 2270

قيل من قبل المقلد ول من شئت وفيه إشعار بأنه يستخلف بالإذن دلالة كما في القهستاني فلو جعل قاضي القضاة كان له الاستخلاف لأن معناه المتصرف في القضاء تقليدا وعزلا

وفي الخلاصة الخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلا وأذن له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف ثم وثم فلو استخلف المأمور بالاستخلاف رجلا فقضى للقاضي الذي استنابه أو وليه مستنيبه جاز قضاؤه ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه كما في التنوير لكن في البزازية لا يقضي القاضي بالحرمة الغليظة بكلام النائب أما النائب يقضي بكلام القاضي إذا أخبره بخلاف المأمور بالجمعة فإنه يستخلف لكونها على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا في الاستخلاف دلالة وكذلك القضاء وإذا استخلف المفوض إليه الاستخلاف فنائبه لا ينعزل بعزله أي بعزل المفوض إليه إياه لأنه صار نائبا عن الأصيل إلا إذا فوض إليه ذلك بأن قيل له من قبل السلطان استبدل من شئت فحينئذ يجوز له العزل ولا ينعزل بموته أي بموت المفوض إليه بل هو نائب الأصل حقيقة وفيه إشارة إلى أن نائب القاضي انعزل بموته كما في هداية الناطفي ولم ينعزل عند كثير من المشايخ وإلى أن قاضي أمير الناحية انعزل بموته بخلاف موت الخليفة حيث لا ينعزل القاضي كما لا ينعزل أمراؤه

وفي الفواكه البدرية ونائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه

وفي المحيط إذا عزل السلطان انعزل نائبه بخلاف ما لو مات القاضي حيث لا ينعزل نائبه هكذا قيل ولا ينعزل القاضي إذا عزل السلطان ما لم يصل الخبر إليه كالوكيل ولا ينعزل بعزل نائبه القاضي والقاضي إذا قال عزلت نفسي أو أخرجت نفسي وسمع السلطان ينعزل وإلا لا وقيل لا ينعزل أصلا لأنه نائب عن العامة فلا يملك عزله وغير المفوض إليه الاستخلاف إن قضى نائبه بحضرته أو قضى بغيبته فأجازه الأصيل عند استماعه جاز قضاؤه إذا كان المستخلف أهلا للقضاء لأن المقصود حصول رأي الأول وقد وجد كما في الوكالة أي كالوكيل بالبيع والشراء إذا وكل غيره فباشر وكيله بحضرته أو بغيبته فأجاز عمله جاز

وإذا رفع إلى القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت