فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 2270

بسبب الضمان ثم ادعى عليه ما يبرئه من الضمان وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة والآخر ينكره فالقول للمنكر

ولو قال زرع فلان هذا الزرع أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم لي استعنت به أي بفلان فيه أي في الزرع أو البناء أو الغرس وذلك كله في يد المقر وادعى فلان ذلك أي قال الملك ملكي وفعلت ذلك لنفسي لا بالإعانة لك ولا بأجر منك كما زعمت فالقول للمقر لأنه ما أقر له باليد إنما أقر بمجرد فعل منه وقد يكون ذلك في ملك في يد المقر وصار كما قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته منه لم يكن إقرارا باليد ويكون القول للمقر لما أنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبا في يد المقر كذا هذا ولو قال إن هذا اللبن أو هذا السمن أو هذا الجبن من بقرة فلان أو هذا الصوف من غنمه أو هذا التمر من نخلته وادعى فلان أنه له أمر بالدفع إليه لأن الإقرار بملك الشيء إقرار بما يتولد منه لأنه يملك بملك الأصل كما في التبيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت