فهرس الكتاب

الصفحة 1572 من 2270

المالين وتمامه في الاختيار فليراجع

وفي التنوير ولو قال الدين الذي لي على فلان لفلان أو الوديعة التي عند فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق القبض للمقر ولكن لو سلم إلى المقر له برئ

ولو قال لآخر هذا الشيء كان لي وديعة عندك فأخذته وقال الآخر هو لي دفع إليه أي إلى الآخر لأن المقر أقر باليد له ثم بالأخذ منه وهو سبب الضمان ثم ادعى استحقاقه عليه فلا تقبل دعواه فوجب عليه رد عينه قائما وقيمته هالكا ثم يقيم البينة على صدق دعواه إن قدر

وإن قال آجرت فرسي أو ثوبي هذا فلانا فركبه أي الفرس أو لبسه أي الثوب ورده أي رد الفرس أو الثوب علي وقال فلان بل هما لي أو أعرته أو أسكنته داري ثم ردها أي الدار علي صدق يعني القول قول المقر في ذلك عند الإمام استحسانا لأن اليد في الإجارة والإعارة تثبت ضرورة استيفاء المنافع فيكون اليد عدما فيما عدا الضرورة فالإقرار له باليد لا يكون مطلقا بخلاف الوديعة والقرض لأن اليد فيهما مقصودة فيكون الإقرار بهما إقرارا لهما باليد وعندهما وعند الأئمة الثلاثة القول مع يمينه للمأخوذ منه وهو القياس لأن المقر اعترف بيد المقر له ثم ادعى عليه الاستحقاق فيقبل إقراره له دون دعواه عليه فيجب عليه الرد ثم يقيم على صدق دعواه بينة إن قدر

ولو قال لآخر خاط ثوبي هذا بكذا ثم قبضته منه وادعاه الآخر أي قال الثوب ثوبي فعلى هذا الخلاف أي يصدق القابض عند الإمام لا عندهما في الصحيح احتراز عن قول بعضهم إن القول قول المقر بالإجماع

وفي الأسرار الاختلاف إذا لم تكن الدابة أو الثياب معروفة للمقر ولو كانت معروفة كان القول قوله وفاقا

ولو قال له اقتضيت أي قبضت من فلان ألفا كانت لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه وأنكر فلان فالقول له فله أن يأخذها منه وهذا أظهر لأن القابض قد أقر بأنه ملكه وأنه أخذه منه اقتضاء بحقه وهو مضمون عليه إذ الديون تقضى بأمثالها فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت