فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 2270

الثمن مع دعوى المشتري ذلك صحيح في البيع دون قبض الثمن إلا بقدر الثلث بخلاف إقراره بأن هذا العبد لفلان فإنه كالدين ولو أقر بقبض دينه إن كان دين الصحة يصح مطلقا سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن كان دين المرض إن كان عليه دين الصحة لا يصح وإلا نفذ من الثلث إلا في إقراره باستيفاء بدل الكتابة فنافذ كما في البحر وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا فلا يجوز مطلقا وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء صحيح قضاء لا ديانة كما في التنوير

وفي المنح قالت فيه ليس لي على زوجي مهر أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار ولو أقر الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه صح بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وكذا لو أقر بقبض ماله منه وتمامه فيه فليطالع

ولا يصح إقراره أي المريض بدين أو عين لوارثه عنده

وعند الشافعي في القول الأصح يصح لأنه إظهار حق ثابت لترجح جانب الصدق فيه فصار كالإقرار لأجنبي وبوارث آخر وبوديعة مستهلكة للوارث

ولنا قوله عليه السلام لا وصية للوارث ولا إقرار له بالدين لأنه ضرر لبقية الورثة إلا أن يصدقه أي المريض بقية الورثة لأن عدم الصحة كان لحقهم فإذا صدقوه فقد أقروا بتقدمه عليهم فيلزمهم

وكذا لو كان له دين على وارثه فأقر بقبضه لا يصح إلا أن يصدقه البقية وكذا لو رجع فيما وهبه منه في مرضه أو قبض ما غصبه منه ورهنه عنده أو استرد المبيع في البيع الفاسد

وكذا لا يجوز ذلك لعبد وارثه ولا مكاتبه لأنه يقع لمولاه ملكا أو حقا ولو صدرت هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت