فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 2270

الأشياء منه للوارث وهو مريض ثم برئ ثم مات جاز ذلك كله لأنه لم يكن مرض الموت فلم يتعلق به حق الورثة كما في الاختيار

وفي التنوير أقر فيه لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث فإذا مات يرده

وفي القنية تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت

وإن أقر المريض لأجنبي صح لعدم التهمة ولو وصلية أحاط إقراره أي استغرق بماله لما بينا

وإن أقر المريض لأجنبي ثم أقر أنه ابنه ثبت نسبه لأن النسب من الحوائج الأصلية ولا تهمة فيه وبطل إقراره لأن دعوة النسب تستند إلى زمان العلوق فيظهر أن البنوة ثابتة زمان الإقرار فبطل إلا عند الشافعي في الأصح ومالك لا يبطل إذا لم يتهم

وإن أقر المريض لأجنبية أي لامرأة أجنبية ثم تزوجها لا يبطل إقراره لها

وقال زفر يبطل لأنها وارثة عند الموت فتحصل التهمة ولنا أنه أقر وليس بينهما سبب التهمة فلا يبطل بسبب يحدث بعده ولهذا قال في البحر وغيره والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار إلا إذا صار وارثا بسبب جديد كالتزويج بعد عقد الموالاة

وفي التنوير بخلاف إقراره لأخيه المحجوب إذا زال حجبه وصار غير محجوب فإنه يبطل

أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة قد استوفيتها وللمقر ابن ينكر ذلك صح إقراره كما لو أقر لامرأته في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك وارثا وقيل لا يصح

ولو أوصى لها أي لأجنبية شيئا ثم تزوجها بطلت الوصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت