فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 2270

لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي وارثة في هذا الوقت فتبطل

ولو وهبها أي لأجنبية شيئا ثم تزوجها فلا رجوع هذا مخالف لعامة المتون والشروح قالوا في هذا المحل إن الهبة المذكورة باطلة كالوصية لأن الهبة في المرض وصية فعلى هذا لو قال ولو أوصى لها أو وهبها ثم تزوجها بطلت لكان أخصر وأولى والعجب من المصنف قد نطق بالحق في كتاب الوصايا حيث قال وتبطل هبة المريض ووصيته لأجنبية نكحها بعدها وغفل ههنا إلا أن يقال إنه يمكن الجواب عن طرف المصنف بأن المراد بقوله فلا رجوع لبطلانه إذا كانت الهبة باطلة لا يجري عليها الرجوع فذكر عدم الرجوع وأراد البطلان

وفي التنوير ولو أقر لمن طلقها ثلاثا فيه أي في المرض فلها الأقل من الإرث والدين هذا إذا طلقها بسؤالها وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها

وإن أقر رجل بغلام أي ولد فيشمل البنت مجهول النسب في بلد هو فيها وهو المراد من مجهول النسب في كل موضع على ما في القنية لكن في أكثر الكتب أن يجهل نسبه في مولده فإن عرف نسبه فيه فهو معروف النسب يولد صفة بعد صفة لغلام أو حال منه مثله أي مثل هذا الغلام لمثله أي لمثل هذا المريض بأن يكون الرجل أكبر منه باثنتي عشرة سنة ونصف والمرأة أكبر منه بتسع سنين ونصف كما في المضمرات أنه أي أن هذا الغلام ابنه وصدقه أي المقر الغلام إن كان الغلام معبرا لأنه في يد نفسه بخلاف الصغير لأنه في يد غيره فينزل منزلة البهيمة فلم يعتبر هذا الشرط وعند الأئمة الثلاثة بلا تصديقه أيضا يعتبر لو كان غير مكلف يثبت نسبه أي الغلام منه أي المقر لأن النسب من الحوائج الأصلية ولا تهمة فيه

ولو كان المقر في حالة الإقرار مريضا وشارك الغلام الورثة المعروفة في الميراث لأنه صار كالوارث المعروف بثبوت نسبه منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت