فهرس الكتاب

الصفحة 1578 من 2270

وصح إقرار الرجل بالوالدين والولد بالشروط المتقدمة في الابن لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير والزوجة أي صح إقراره بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وبشرط أن لا يكون تحت المقر أختها ولا أربع سواها والمولى أي صح إقراره بالمولى من جهة العتاقة إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غير المقر وشرط تصديق هؤلاء لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم لأن كلا منهم في يد نفسه لا إذا كان المقر له صغيرا في يد المقر وهو لا يعبر عن نفسه أو عبدا له فثبت نسبه بمجرد الإقرار ولو كان عبدا لغيره يشترط تصديق مولاه لأن الحق له

وكذا يصح إقرار المرأة بالوالدين والولد والزوج والمولى لما ذكرنا لكن شرط في إقرارها أي المرأة بالولد تصديق الزوج أيضا كما أن تصديق الولد شرط لأن الولد للفراش والحق له فإذا صدقها فقد أقر به هذا إذا كان لها زوج أو كانت معتدة منه وادعت أن الولد منه لأن فيه تحميل النسب عليه فلا يلزمه بقولها أما إذا لم يكن لها زوج ولا هي معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره صح إقرارها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها فينفذ عليها أو شهادة قابلة بولادته منها لأن قول القابلة حجة في تعيين الولد وصح تصديقهم بعد موت المقر لبقاء النسب بعد الموت إلا تصديق الزوج بعد موتها أي الزوجة لأن تصديقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت