فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 2270

بعد موتها باطل عند الإمام لأنه لما ماتت زال النكاح بعلائقه في جانبه إذ يجوز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها ولا يحل له أن يغسلها عندنا فالتصديق منه لا يفيد شيئا ولو باعتبار إرث لأنه معدوم وقت الإقرار لأن التصديق إذا صح يستند إلى وقت الإقرار فلا يمكن اعتبار التصديق باعتبار إرث سيحدث بخلاف ما إذا أقر بنكاح امرأة ومات فصدقته بعد موته لأن علائق النكاح باقية بعد موته في جانبها ولذا يحل لها أن تغسله لكونه مالكا لها حتى يبقى ملكه إلى انقضاء العدة فلها المهر والإرث منه وفاقا

وعندهما والأئمة الثلاثة يصح أيضا أي كما يصح تصديقهم بعد موت المقر لبقاء النكاح بعد موتها في حق الإرث والإقرار قائم والتكذيب منه لم يوجد فصح التصديق في هذه الحالة فيثبت النكاح بتصادقهما فيرث منها ولهذا لو أقام البينة على النكاح بعد موتها تقبل

وإن أقر رجل بنسب غير الولاد كأخ وعم لا يثبت النسب منه لأن فيه حمل النسب على غيره فلا يجوز إلا بإقامة البينة إلا في حق نفس المقر حتى يلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا على ذلك الإقرار لأن إقرارهما حجة عليهما ويرثه أي يرث هذا المقر له من ذلك المقر إن لم يكن له أي للمقر وارث معروف ولو كان بعيدا لأنه مقر بشيئين بالنسب ففيه مقر على غيره فلا يجوز وباستحقاق ماله ففيه مقر على نفسه فيقبل عند عدم المزاحم وإن كان له وارث قريب أو بعيد لا يرث المقر له من المقر

ومن مات أبوه فأقر بأخ وهو يصدقه شاركه في الإرث ولا يثبت نسبه لأن الميراث حقه فيقبل فيه قوله وأما النسب ففي ثبوته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت