فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 2270

تحميله على الغير فلا يقبل فيه

ولو كان لأبيهما الميت دين على شخص فأقر أحدهما بقبض أبيه نصفه فالنصف الباقي للآخر ولا شيء للمقر يعني أن الأب مات وترك ابنين وله على رجل مائة درهم مثلا فأقر أحد الابنين أن أباه قبض منه نصفه وكذبه الآخر فلا شيء للمقر وللمكذب نصفه لأنه أقر بالدين على الميت وكذبه أخوه فينفذ في حقه خاصة فوجب على الميت خمسون على زعمه والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه وليس له أن يشارك أخاه في الخمسين وإن تصادقا على أنه مشترك بينهما لأنه لو رجع المقر على أخيه لرجع أخوه على الغريم بما بقي من الدين على زعمه ثم رجع الغريم على المقر بما زاد على خمسين مما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت