فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 2270

أخذه من أخيه المكذب لأن الوارث لا يأخذ شيئا إلا بعد قضاء الدين فيؤدي إلى الدور

وقال صاحب الدرر في غرره حرة أقرت بدين لآخر فكذبها زوجها صح في حق زوجها عند الإمام حتى تحبس وتلازم وعندهما لا

مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان ولها زوج وأولاد منه وكذبها الزوج صح في حق المرأة لا في حق الزوج وحق الأولاد حتى لا يبطل النكاح وأولاد حصلت قبل الإقرار وما في بطنها وقت الإقرار أحرار مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح إقراره في حقه حتى صار رقيقا له دون إبطال العتق حقا بقي معتقه حرا فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان له وارث وإلا فالمقر له فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت